الشهيد الثاني
448
مسالك الأفهام
فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه . ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ، ضمن كل منهما فداء . ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ، ما لم يكن بدنة . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف . ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه .
--> ( 1 ) الدروس : 99 . ( 2 ) الوسائل 9 : 204 ب " 14 " من أبواب كفارات الصيد .